ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
بناء على القرارين رقم 555 و556 تاريخ 5/4/2016 المعدلين بموجب القرارين رقم 988 و989 تاريخ 10/5/2016 والمتعلقين بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين،
بناء على كتاب اهالي برج العرب تاريخ 20/5/2016 الرامي الى اعادة النظر بقرار تحديد مراكز الاقتراع في مبنى البلدية، وطلب اعادته الى المدرسة الرسمية كون مبنى البلدية لا يستوفي الشروط الواجب توفرها لاقتراع ذوي الحاجات الخاصة والمسنين، لصعوبة الوصول الى اقلام الاقتراع ف مبنى البلدية،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافا لاي نص آخر، يلغى البند رقم (8) في القرار رقم 988، والبند رقم (8) في القرار 989 الصادرين بتاريخ 10/5/2016، ويعاد العمل فيهما وفقا لما هما واردين في القرارين رقم 555 و556 تاريخ 5/4/2016، بحيث تعتمد المدرسة الرسمية (عرب المفرق)، كمركز اقتراع،
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق