المادة 1
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا في قضاء زحلة وذلك حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 1058 26/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 508 و509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع)، وتعديلاته،
بناء على طلب الفعاليات الدينية والاهلية في بلدة جديتا،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على العيش المشترك في البلدة،
يقرر ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا في قضاء زحلة وذلك حتى اشعار آخر.
يتولى محافظ البقاع مهام القيام باعمال مجلس بلدية جديتا وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق