All legislation

قرار Decision No. 1058 26/05/2016

تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1058
Date
26/05/2016
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2016, p. 1982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1058 تاريخ 26/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 508 و509 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة البقاع)، وتعديلاته،

بناء على طلب الفعاليات الدينية والاهلية في بلدة جديتا،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظا على العيش المشترك في البلدة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا في قضاء زحلة وذلك حتى اشعار آخر.

المادة 2

يتولى محافظ البقاع مهام القيام باعمال مجلس بلدية جديتا وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق