المادة 1
انفاذا لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه، يوقف تنفيذ القرار رقم 1032 الصادر بتاريخ 19/5/2016، وتجرى الانتخابات البلدية في بلدة طورزا في قضاء بشري في موعدها المحدد بتاريخ 29/5/2016.
قرار Decision No. 1060 27/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 533 و534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 273/2015/2016 تاريخ 26/5/2016،
يقرر ما يأتي:
انفاذا لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه، يوقف تنفيذ القرار رقم 1032 الصادر بتاريخ 19/5/2016، وتجرى الانتخابات البلدية في بلدة طورزا في قضاء بشري في موعدها المحدد بتاريخ 29/5/2016.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق