All legislation

قرار Decision No. 1060 27/05/2016

وقف تنفيذ القرار رقم 1032 تاريخ 19/5/2016 (القاضي بوقف الانتخابات البلدية والاختيارية في طورزا في قضاء بشري)

Type
قرار · Decision
Number
1060
Date
27/05/2016
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 28/05/2016, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1060 تاريخ 27/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 533 و534 تاريخ 1/4/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 273/2015/2016 تاريخ 26/5/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

انفاذا لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه، يوقف تنفيذ القرار رقم 1032 الصادر بتاريخ 19/5/2016، وتجرى الانتخابات البلدية في بلدة طورزا في قضاء بشري في موعدها المحدد بتاريخ 29/5/2016.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق