All legislation

قرار Decision No. 1038 21/05/2016

تعديل في القرار رقم 556 تاريخ 5/4/2016 وتعديله القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
1038
Date
21/05/2016
Official Gazette
Issue 28 ( Attached ), 26/05/2016, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1038 تاريخ 21/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 وتعديله القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 556 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:

8- محافظة عكار:

أ- دوائر عكار الانتخابية

يعدل مركز الاقتراع في بلدة كويخات من:

156- كويخات

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

1

كويخات

المدرسة الرسمية غرفة رقم 1

ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132

ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132

ليصبح على الشكل التالي:

156- كويخات

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

1

كويخات

القاعة العامة في البلدة

ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132

ناخبات الطائفة سني منس سجل 1 الى سجل 132

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق