المادة 1
يعدل في القرار رقم 556 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
8- محافظة عكار:
أ- دوائر عكار الانتخابية
يعدل مركز الاقتراع في بلدة كويخات من:
156- كويخات
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
1
كويخات
المدرسة الرسمية غرفة رقم 1
ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132
ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132
ليصبح على الشكل التالي:
156- كويخات
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
1
كويخات
القاعة العامة في البلدة
ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132
ناخبات الطائفة سني منس سجل 1 الى سجل 132
والباقي دون تعديل