المادة 1
يعدل في القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، ما يلي:
8- محافظة عكار:
أ- دوائر عكار الانتخابية
يعدل مركز الاقتراع في بلدة كويخات من:
35- بلدية الكويخات
- كويخات
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
1
كويخات
المدرسة الرسمية غرفة رقم 1
ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132
ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132
ليصبح على الشكل التالي:
35 - بلدية الكويخات
- كويخات
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
1
كويخات
القاعة العامة في البلدة
ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132
ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132
والباقي دون تعديل