All legislation

قرار Decision No. 1039 21/05/2016

تعديل في القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016 وتعديله القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
1039
Date
21/05/2016
Official Gazette
Issue 28 ( Attached ), 26/05/2016, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1039 تاريخ 21/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 555 تاريخ 5/4/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، ما يلي:

8- محافظة عكار:

أ- دوائر عكار الانتخابية

يعدل مركز الاقتراع في بلدة كويخات من:

35- بلدية الكويخات

- كويخات

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

1

كويخات

المدرسة الرسمية غرفة رقم 1

ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132

ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132

ليصبح على الشكل التالي:

35 - بلدية الكويخات

- كويخات

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

1

كويخات

القاعة العامة في البلدة

ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132

ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 132

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق