All legislation

مرسوم Decree No. 3582 26/05/2016

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية البلغارية (السيدة هدى حمّاد الحمّاد)

Type
مرسوم · Decree
Number
3582
Date
26/05/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2046-2047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3582 تاريخ 26/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3252 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيدة هدى حمّاد الحمّاد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هدى حمّاد الحمّاد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2588/2010/2030 تاريخ 29/10/2010 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 3252 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيدة هدى حمّاد الحمّاد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي