المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
3.684.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين وستماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
3.684.000 /ل.ل.
لتنفيذ عقود المصالحات التالية:
1 - المتعهد محمد توفيق يحي /720.000/ ل.ل.
2 - ريتا كريم ندجريان حايك /750.000/ ل.ل.
3 - أيمن خالد مرعي /2.214.000/ ل.ل.
(فقط ثلاثة ملايين وستماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).