المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
19.333.333 /ل.ل.
فقط تسعة عشر مليوناً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 15 - محافظة عكار
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
15.200.000 /ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 3.333.333 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 15 - محافظة عكار
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية /800.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام /19.333.333 /ل.ل.
فقط تسعة عشر مليوناً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير.