المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
15.507.000 /ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
15.507.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:
1 - السيد علي كرجية /2.490.000/ ل.ل.
2 - محطة السهل للمحروقات ممثلة بالسيد كمال ابو غيدا /4.171.000/ ل.ل.
3 - محطة واعتصموا ممثلة بالسيد أحمد خليل شداد /8.846.000/ ل.ل.
(فقط خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية).