المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
65.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات
15.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 65.000.000 /ل.ل.
(فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية).