All legislation

مرسوم Decree No. 3519 19/05/2016

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية بتعديل تقسيمات البندين التعريفيين 72.27 و 72.28 المتعلقين بموضوع استيراد الحديد

Type
مرسوم · Decree
Number
3519
Date
19/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1867-1869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3519 تاريخ 19/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزير المالية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تقسيمات البندين التعريفيين 72.27 و 72.28 من التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق على الشكل التالي:

رمز النظام المنسق

نوع البضائع

معدل الرسم

72.27

نص البند دون تعديل

7227.10

و

7227.20

دون تعديل

7227.90

-غيرها:

7227.90.10

---من النوع المستخدم في البناء

5%

10%

7227.90.90

---غيرها

0%

10%

7228

نص البند دون تعديل

7228.10

و

7228.20

دون تعديل

7228.30

-قضبان اخرى، غير مشغولة اكثر من التجليخ بالحررة او السحب بالحرارة

7228.30.10

---من النوع المستخدم في البناء

5%

10%

7228.30.90

---غيرها

0%

10%

والباقي دون تعديل

Vat

المادة 2

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية بمضمون المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.

بيروت في 19 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي