المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
6.798.280.250 /ل.ل.
فقط ستة مليارات وسبعماية وثمانية وتسعون مليونا ومائتان وثمانون الف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 - أشغال الطرق
البند 223 - استملاكات لانشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات
الفقرة 2 - استملاكات لانشاء واشغال طرق رئيسية
النبذة 1 - استملاكات لانشاء واشغال طرق رئيسية
6.798.280.250 /ل.ل.
لزوم دفع تعويضات الاستملاك لمالكي العقارات المستملكة ضمن تخطيط طريق تحويرة بيت منذر / بشري بموجب المرسوم رقم 2965 تاريخ 12/5/2000 .
فقط ستة مليارات وسبعماية وثمانية وتسعون مليونا ومئتان وثمانون الفا ومايتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير.