المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
4.000.000.000/ ل.ل.
فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
1.000.000.000/ ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها
2.000.000.000/ ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
الى الجزى الثاني (أ):
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 228 - صيانة
الفقرة 2 - صيانة الابنية
النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية
1.000.000.000/ ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
المجموع العام 4.000.000.000/ ل.ل.
فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية لا غير.