All legislation

مرسوم Decree No. 3474 12/05/2016

تصديق والغاء أقسام من شبكة تخطيطات مصدقة في منطقة عين عنوب العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3474
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1872-1873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3474 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7109 تاريخ 30/01/1974 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة عين عنوب - شبكة الطرقات وتقسيم مناطق)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،

بناء على قرار مجلس بلدية عين عنوب رقم 10/2014 تاريخ 14/4/2014،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 19 تاريخ 20/05/2014،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط المرقمة (1/2 و2/2) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة عين عنوب العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

الغيت الاقسام من شبكة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 7109 تاريخ 30/01/1974 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة عين عنوب العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مع الاخذ بأحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

تسجل اشارة التخطيط على صحائف كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7109 تاريخ 30/1/1974 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي