All legislation

مرسوم Decree No. 3476 12/05/2016

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
3476
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1875-1876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3476 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15922 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات)،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،

بناء على موافقة مدير عام الموارد المائية والكهربائية رقم 114/ص 2 تاريخ 2/2/2011،

بناء على قراري بلدية القلمون رقم 141/2013 تاريخ 4/10/2013 ورقم 92/2014 تاريخ 8/8/2014،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 40 تاريخ 29/10/2014،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 في منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس - محافظة الشمال).

المادة 2

ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس - محافظة الشمال).

المادة 3

مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن خمسة أمتار عن حدود التخطيطات التي يساوي او يزيد عرضها عن 12 متراً وثلاثة عن التخطيطات التي يقل عرضها عن اثنا عشر متراً.

المادة 4

التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 114/ص 2 تاريخ 02/02/2011 «لا يوجد مانع لدى البلدية من القيام بتسوية وضع الطريق وجعله للمنفعة العامة بشرط ان يبقى مجرى ماء شتوي بجانب الطريق لتصريف مياه الامطار وفقاً للدراسة المرفقة بالملف مع التأكيد على عدم إلحاق الأضرار بالممتلكات المجاورة لمجرى المياه، على ان تبقى مسؤولية تنظيف المجرى على عاتق البلدية).

المادة 5

تُسجل إشارة التخطيطات على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.

كذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي