ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الجمهورية اللبنانية
وزارة الأشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني مصلحة الدروس - دائرة التصاميم
التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا)
الشروط الخاصة وفقاً لقراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 19 تاريخ 13/5/2015 ومحضر رقم 40 تاريخ 13/10/2015
الشروط الخاصة لمنطقة حارة صيدا العقارية
1 - المنطقة M1:
منطقة معدة للاستملاك لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش.
2 - المنطقة M2:
يسمح ضمن هذه المنطقة بالسكن فقط. تبقى المنطقة M2 خاضعة لنظامها الاساسي المصدق بالمرسوم رقم 6553/95، مع فرض الشروط الاضافية التالية:
. إبقاء ارتفاع البناء ضمن خط غلافي (Gabarit) يبلغ أربعة امتار من الارض الطبيعية.
. إخضاع تراخيص البناء لموافقة قيادة الجيش المسبقة والتي يعود لها فرض شروط اضافية اذا ارتأت ذلك.
. اعتماد افادة شقلات صادرة حصراً عن مديرية الشؤون الجغرافية لإعطاء تراخيص البناء والإفراز وما شابه.
3 - المنطقة M3:
يسمح ضمن هذه المنطقة بالسكن فقط. تبقى المنطقة M3 خاضعة لنظامها الاساسي المصدق بالمرسوم رقم 6553/95، مع فرض الشروط الاضافية التالية:
. إبقاء ارتفاع البناء ضمن خط غلافي (Gabarit) يبلغ تسعة امتار من الارض الطبيعية.
. اخضاع تراخيص البناء لموافقة قيادة الجيش المسبقة والتي يعود لها فرض شروط اضافية اذا ارتأت ذلك.
. اعتماد افادة شقلات صادرة حصراً عن مديرية الشؤون الجغرافية لإعطاء تراخيص البناء والإفراز وما شابه.
4 - المنطقة N1:
ان هذه المنطقة هي منطقة عازلة، غير مخصصة للبناء وفقاً لأحكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 69/1983 (قانون التنظيم المدني).
5 - المناطق B و D:
تخضع المنطقتين الارتفاقيتين B و D للشروط العامة والخاصة العائدة للمنطقة الارتفاقية D المصدقة بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 .
6 - في المنطقة المعرضة لمخاطر انزلاق التربة المبينة على خريطة تقسيم المناطق، لا يتم منح التراخيص بالبناء الا في ضوء دراسة جيوتقنية للعقار ومحيطه مقترنة بموافقة نقابة المهندسين في ضوء الدراسة المعدة للمنطقة.
كل تفسير او توضيح لنصوص هذا النظام والشروط الخاصة، يصدر عن المدير العام للتنظيم المدني بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
نظر
المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف
م. الياس الطويل
نظر
رئيس مصلحة الدروس بالتكليف
م. علي رمضان
نظم
رئيس دائرة التصاميم
م. وجيه أبي حبيب
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نظر
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
نظر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
صدق بالمرسوم رقم 3477 تاريخ 12/5/2016