All legislation

مرسوم Decree No. 3477 12/05/2016

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3477
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1876-1878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3477 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية، البرامية، عبرا، مجدليون، الصالحية، حارة صيدا وبقسطا العقارية)،

بناء على قرار بلدية حارة صيدا رقم 73/2014 تاريخ 30/9/2014،

بناء على كتاب وزير الدفاع الوطني رقم 329/غ ع/ و تاريخ 5/2/2015،

بناء على كتابي وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش رقم 26332/ت ج/ ش ع تاريخ 30/6/2015، ورقم 41142/ت ج/ ش ع تاريخ 7/10/2015،

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 13/5/2015 محضر رقم 19، وبتاريخ 13/10/2015

محضر رقم 40،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمماً له.

المادة 2

ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الجمهورية اللبنانية

وزارة الأشغال العامة والنقل

المديرية العامة للتنظيم المدني مصلحة الدروس - دائرة التصاميم

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا)

الشروط الخاصة وفقاً لقراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 19 تاريخ 13/5/2015 ومحضر رقم 40 تاريخ 13/10/2015

الشروط الخاصة لمنطقة حارة صيدا العقارية

1 - المنطقة M1:

منطقة معدة للاستملاك لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش.

2 - المنطقة M2:

يسمح ضمن هذه المنطقة بالسكن فقط. تبقى المنطقة M2 خاضعة لنظامها الاساسي المصدق بالمرسوم رقم 6553/95، مع فرض الشروط الاضافية التالية:

. إبقاء ارتفاع البناء ضمن خط غلافي (Gabarit) يبلغ أربعة امتار من الارض الطبيعية.

. إخضاع تراخيص البناء لموافقة قيادة الجيش المسبقة والتي يعود لها فرض شروط اضافية اذا ارتأت ذلك.

. اعتماد افادة شقلات صادرة حصراً عن مديرية الشؤون الجغرافية لإعطاء تراخيص البناء والإفراز وما شابه.

3 - المنطقة M3:

يسمح ضمن هذه المنطقة بالسكن فقط. تبقى المنطقة M3 خاضعة لنظامها الاساسي المصدق بالمرسوم رقم 6553/95، مع فرض الشروط الاضافية التالية:

. إبقاء ارتفاع البناء ضمن خط غلافي (Gabarit) يبلغ تسعة امتار من الارض الطبيعية.

. اخضاع تراخيص البناء لموافقة قيادة الجيش المسبقة والتي يعود لها فرض شروط اضافية اذا ارتأت ذلك.

. اعتماد افادة شقلات صادرة حصراً عن مديرية الشؤون الجغرافية لإعطاء تراخيص البناء والإفراز وما شابه.

4 - المنطقة N1:

ان هذه المنطقة هي منطقة عازلة، غير مخصصة للبناء وفقاً لأحكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 69/1983 (قانون التنظيم المدني).

5 - المناطق B و D:

تخضع المنطقتين الارتفاقيتين B و D للشروط العامة والخاصة العائدة للمنطقة الارتفاقية D المصدقة بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 .

6 - في المنطقة المعرضة لمخاطر انزلاق التربة المبينة على خريطة تقسيم المناطق، لا يتم منح التراخيص بالبناء الا في ضوء دراسة جيوتقنية للعقار ومحيطه مقترنة بموافقة نقابة المهندسين في ضوء الدراسة المعدة للمنطقة.

كل تفسير او توضيح لنصوص هذا النظام والشروط الخاصة، يصدر عن المدير العام للتنظيم المدني بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

نظر

المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف

م. الياس الطويل

نظر

رئيس مصلحة الدروس بالتكليف

م. علي رمضان

نظم

رئيس دائرة التصاميم

م. وجيه أبي حبيب

موافق

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: تمام سلام

نظر

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع الوطني

الامضاء: سمير مقبل

نظر

وزير الاشغال العامة والنقل

الامضاء: غازي زعيتر

صدق بالمرسوم رقم 3477 تاريخ 12/5/2016

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي