All legislation

مرسوم Decree No. 3479 12/05/2016

ابطال المرسوم رقم 7006 تاريخ27/12/2001 جزئياً لجهة تعديل تصنيف المنطقة الارتفاقية الصناعية T من فئة ثانية الى فئة خامسة في منطقتي بعبدات والسفيلة العقاريتين قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
3479
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1885-1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3479 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (المخطط التوجيهي لمناطق برمنا، بعبدات وجوارها في قضاء المتن)،

بناء على المرسوم رقم 7006 تاريخ 27/12/2001 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بعبدات والسفيلة العقاريتين في قضاء المتن)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 146/2011 - 2012 تاريخ 12/12/2011 المتضمن إبطال المرسوم رقم 7006 تاريخ 17/12/2001 جزئياً لجهة تعديل المنطقة الارتفاقية T من الفئة الثانية الى الفئة الخامسة في منطقتي بعبدات والسفيلة في قضاء المتن،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 23 المتخذ في جلسته بتاريخ 30/5/2012،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبطل المرسوم رقم 7006 تاريخ 27/12/2001 جزئياً لجهة تعديل تصنيف المنطقة الارتفاقية الصناعية T من فئة ثانية الى فئة خامسة في منطقتي بعبدات والسفيلة العقاريتين في قضاء المتن بحيث يُسمح في هذه المنطقة بالمؤسسات الصناعية من الفئة الثانية وما دون كما كانت ضمن المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 .

المادة 2

في ما عدا التعديل المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم تبقى المنطقة الارتفاقية T خاضعة لأحكام المرسوم رقم 7006 تاريخ 27/12/2001 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي