All legislation

مرسوم Decree No. 3510 12/05/2016

تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1720 من منطقة جويا العقارية (قضاء صور) المصدق بالمرسوم رقم 1820 تاريخ 27/4/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
3510
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1887-1888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3510 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1820 تاريخ 27/4/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جويا العقارية)

بناء على المرسوم رقم 8006 تاريخ 11/6/2012 (تحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها)،

بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي)،

بناء على قرار بلدية جويا رقم 70 تاريخ 29/9/2012،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المعقدة بتاريخ 19/12/2012 - محضر رقم 52،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1720 من منطقة جويا العقارية (قضاء صور) المصدق بالمرسوم رقم 1820 تاريخ 27/4/2009، والعائد ملكيته لجمعية اسرة التآخي الخيرية - الثقافية بحيث يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية (B) المصدقة بنفس المرسوم، وذلك لاقامة مستشفى لعلاج اليوم الواحد عليه وفقاً للتصميم المرفق.

المادة 2

يتوجب على البناء المطلوب ان يتقيد بأحكام المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي) والمرسوم رقم 8006 تاريخ 11/6/2002 (تحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها) وتعديلاته.

المادة 3

تحفظ حقوق باقي المالكين على العقار لجهة البناء عليه وفقاً لنظام المنطقة الارتفاقية (AG) المصدق بالمرسوم رقم 1820/2009 .

المادة 4

ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي