إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1820 تاريخ 27/4/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جويا العقارية)
بناء على المرسوم رقم 8006 تاريخ 11/6/2012 (تحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها)،
بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي)،
بناء على قرار بلدية جويا رقم 70 تاريخ 29/9/2012،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المعقدة بتاريخ 19/12/2012 - محضر رقم 52،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1720 من منطقة جويا العقارية (قضاء صور) المصدق بالمرسوم رقم 1820 تاريخ 27/4/2009، والعائد ملكيته لجمعية اسرة التآخي الخيرية - الثقافية بحيث يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية (B) المصدقة بنفس المرسوم، وذلك لاقامة مستشفى لعلاج اليوم الواحد عليه وفقاً للتصميم المرفق.
يتوجب على البناء المطلوب ان يتقيد بأحكام المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي) والمرسوم رقم 8006 تاريخ 11/6/2002 (تحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها) وتعديلاته.
تحفظ حقوق باقي المالكين على العقار لجهة البناء عليه وفقاً لنظام المنطقة الارتفاقية (AG) المصدق بالمرسوم رقم 1820/2009 .
ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي