All legislation

مرسوم Decree No. 3511 12/05/2016

تحديد منطقة ضم وفرز عام في منطقتي الوسطاني والدكرمان العقاريتين (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3511
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1888-1890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3511 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة) وتعديلاته،

بناء على قرارات بلدية صيدا رقم 92 تاريخ 14/5/2013 ورقم 216 تاريخ 11/12/2013 ورقم 163 تاريخ 15/11/2014 ورقم 94 تاريخ 10/6/2015)،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 17/7/2013 - المحضر رقم 29، وبتاريخ 17/9/2014 المحضر رقم 34، وبتاريخ 7/1/2015 المحضر رقم 1 وبتاريخ 17/6/2015 المحضر رقم 24،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجري ضمّ وفرز العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن منطقتي الوسطاني والدكرمان العقاريتين (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي) ضمن الاطار المبيّن بخط أحمر متقطع على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 .

المادة 2

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي