المادة 1
يرخص لجمعية رسالة حياة بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية متخصص بالطب الملطف على العقار رقم 244 من منطقة ادما الدفنة العقارية - قضاء كسروان - بملكها (مستشفى العناية الالهية للعناية الملطفة) - وفقاً للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 3546 26/05/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من جمعية رسالة حياة (رهبنة مارونية مستقلة) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 5618/3/2015 تاريخ 17/2/2015،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
يرخص لجمعية رسالة حياة بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية متخصص بالطب الملطف على العقار رقم 244 من منطقة ادما الدفنة العقارية - قضاء كسروان - بملكها (مستشفى العناية الالهية للعناية الملطفة) - وفقاً للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ (30) سريراً.
على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتهاومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي