All legislation

مرسوم Decree No. 3546 26/05/2016

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان بأسم (مستشفى العناية الالهية للعناية الملطفة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3546
Date
26/05/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2073-2074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3546 تاريخ 26/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية رسالة حياة (رهبنة مارونية مستقلة) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 5618/3/2015 تاريخ 17/2/2015،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجمعية رسالة حياة بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية متخصص بالطب الملطف على العقار رقم 244 من منطقة ادما الدفنة العقارية - قضاء كسروان - بملكها (مستشفى العناية الالهية للعناية الملطفة) - وفقاً للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ (30) سريراً.

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتهاومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي