All legislation

مرسوم Decree No. 3607 30/05/2016

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3607
Date
30/05/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2079-2080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3607 تاريخ 30/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الطبيب محمود حسين عودي والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم

38509/3/2013 تاريخ 3/12/2013،

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 12/م ه تاريخ 3/5/2014،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للطبيب محمود حسين عودي اللبناني الجنسية والمولود في عرسال (بعلبك) عام 1972 بإنشاء مستشفى خاص متخصص بالجراحة النسائية والتوليد في عرسال - قضاء بعلبك - محلة المعيصرة - على العقار رقم 3354 من منطقة عرسال العقارية - ملك عودي - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

ان عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ 48 سريراً.

المادة 3

على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام يائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم