إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من الطبيب محمود حسين عودي والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم
38509/3/2013 تاريخ 3/12/2013،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 12/م ه تاريخ 3/5/2014،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للطبيب محمود حسين عودي اللبناني الجنسية والمولود في عرسال (بعلبك) عام 1972 بإنشاء مستشفى خاص متخصص بالجراحة النسائية والتوليد في عرسال - قضاء بعلبك - محلة المعيصرة - على العقار رقم 3354 من منطقة عرسال العقارية - ملك عودي - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
ان عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ 48 سريراً.
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
يائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم