All legislation

مرسوم Decree No. 3516 17/05/2016

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3516
Date
17/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1892-1893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3516 تاريخ 17/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7708 تاريخ 26/04/1974 (تصديق تخطيط طريق داخلية في كفردبيان من داخل القرية الى جسر الحجر الطبيعي (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)،

بناء على قرار بلدية كفردبيان رقم - 186 - تاريخ 20/8/2010،

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم 11029 تاريخ 7/10/2014،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته رقم - 43 - تاريخ 19/11/2014،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7708 تاريخ 26/4/1974 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة مع المادة الاولى اعلاه في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

تُسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التحطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7708 تاريخ 26/4/1974 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي