إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،
بناء على اقتراح وزيري السياحة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
000،106.000 / ل.ل.
فقط مائة وستة ملايين ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 19 - وزارة السياحة
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 - ادارة وتنمية القطاع
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
106.000.000 /ل.ل.
لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن الاعوام 96 - 97 - 98 لم تزل مستحقة لبعض المتعاقدين (فقط مائة وستة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة:
الامضاء: ريمون عريجي