المادة 1
صدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار للمنطقة الصناعية في منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن)، المصدق بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 وفقاً للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3517 17/05/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في الجديدة، الفنار، رومية، عين سعادة، الزلقا، نهر الموت وبياقوت العقارية (قضاء المتن)،
بناء على قرار بلدية الجديدة، البوشرية، السد رقم 287 تاريخ 22/10/2013،
بناء على قراري المجلس المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 27 تاريخ 26/6/2013 ومحضر رقم 47 تاريخ 27/11/2013،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،
يرسم ما يأتي:
صدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار للمنطقة الصناعية في منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن)، المصدق بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 وفقاً للجدول المرفق بهذا المرسوم.
فيما عدا التعديل المذكور في المادة الاولى اعلاه، تبقى المنطقة خاضعة للمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي