All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1075 02/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مجلس الأعمال اللبناني - الإسباني» Lebanese Spanish Business Council" LSBC " مركزها: أدما - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1075
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2087-2088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1075 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال اللبناني - الإسباني» "Lebanese Spanish Business Council" LSBCالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4381 تاريخ 5/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مجلس الأعمال اللبناني - الإسباني»

مر {Lebanese Spanish Business Council} LSBC كزها: أدما - الشارع رقم 3 - العقار رقم 676 - القسم رقم 9 - مبنى معتوق - ملك انطوان طلال سركيس زهر - الطابق الثاني - قضاء كسروان

غايتها: - إنّ غايات وأهداف «مجلس الأعمال اللبناني - الإسباني» هي:

1 - تنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين لبنان وإسبانيا وتشجيع الإستثمارات المتبادلة والخبرات في هذه المجالات.

2 - تبادل المعلومات في حقول الأعمال والثقافة والفن، والعلوم لاسيما بواسطة اللقاءات والندوات والإجتماعات ووسائل الإتصال.

3 - تعميم هذه المعلومات على المؤسسات والشركات ورجال الأعمال المعنيين.

4 - تنظيم اللقاءات والندوات.

5 - يحقق «مجلس الأعمال اللبناني - الإسباني» أهدافه عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر:

6 - إصدار رسائل ونشرات دورية، متعلقة بالحقول المذكورة أعلاه.

7 - تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطات الجمعية.

8 - تنظيم وتشجيع النشاطات التجارية والإقتصادية والثقافية والفنية والعلمية وتبادل الوفود للقيام بكل ما يلزم لتحقيق اهداف الجمعية.

9 - السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والأفراد لتنمية وتطوير كل علاقة تجارية، إقتصادية، مالية، ثقافية، علمية وفنية وتشجيع علاقات الأعمال والتجارة ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات في جميع المجالات الممكنة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- انطوان الياس حبيب ممثلاً عن شركة: «المستقبل لصناعة الأنابيب ش.م.ل.»

- باتريك فوأد ابي عاد ممثلاً عن شركة: «فوأد ن. أبي عاد (أبياكو)»

- طلال سركيس زهر ممثلاً عن شركة: «البيت الإسباني ش.م.ل.»

- بشير حمزة ملص ممثلاً عن شركة: «ماي برودجكتس ش.م.ل.»

- لطف الله ميشال جهشان ممثلاً عن شركة: «جهشان انترنسيونال ش.م.م. جهشان غروب»

- علي عباس الموسوي ممثلاً عن شركة: «مؤسسة الموسوي للتجارة العامة»

- عماد شفيق فروخ ممثلاً عن شركة: «داغر أند كومباني انترناشيونال ش.م.ل.»

- كريستيل اوجيني كلير ايلي نخال ممثلاً عن شركة: «نخال وشركاه»

- انطوان إيليا رزق الله ممثلاً عن شركة: «ريتال غروب ش.م.ل.»

- الين جورج شبين ممثلاً عن شركة: {AZADEA MANAGEMENT S.A.L.}

- كريستيان جوزيف البستاني ممثلاً عن شركة: {Malia Moda S.A.L.}

- كيت جو عبدالله ممثلاً عن شركة: «مسلم أند بارتنرز - أم بي ش.م.ل.»

- د. وائل عفيف كشلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال سركيس زهر.

FUTURE PIPE INDUSTRIES S.A.L.

Ste) F.N. ABI AAD (ABIACO)

.La Maison Espagnole S.A.R.L-

{MY PROJECTS S.A.L.}

(GEAHCHAN INTERNATIONAL S.A.R.L--GEHCHAN GROUP)

DAGHER COMPANY INTERNATIONAL S.A.R.L.

(NAKHAL CIE)

{RTAIL GROUP S.A.L}

{MOUSSALLEM & PARTNERS -- MB S.A.L.}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق