المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«العربية لتنمية الإعلام المستقل»
مركزها: سن الفيل - شارع بيروت هول - العقار رقم 269 - القسم رقم 10 - بلوك A - بناية لابيناد - الطابق الأول - قضاء المتن.
غايتها: 1 - تقديم كافة المساعدات للصحافيين.
2 - الوقوف جنباً الى جنب مع الصحافيين ومع المؤسسات الإعلامية في سبيل حرية الرأي والتعبير.
3 - إنشاء مركز أبحاث يعمل على:
- دراسة وشرح القوانين المتعلقة بالإعلام والإعلان، ووضع الدراسات في سبيل تعديل هذه القوانين وتطويرها.
- إعداد نشرات ومؤلفات (سمعية - بصرية) ومطبوعات.
- إصدار الكتب والتقارير والنشرات المتعلقة بالعمل الصحافي.
- رصد المؤسسات الإعلامية، العربية والأجنبية، في تغطيتها للقضايا الأساسية والإجتماعية.
4 - إنشاء وتقديم جوائز للإعلاميين وللصحافيين المبدعين وللمدافعين عن حقوق الصحافيين.
5 - الدخول في مشاركة مع مؤسسات لإنتاج وتوزيع المواد السمعية والبصرية.
6 - التعاون والتوأمة مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها.
7 - دعم النشاطات والأعمال التي تندرج ضمن إطار الديمقراطية وحرية التعبير.
8 - إعداد برامج تدريبية هدفها مساعدة الإعلاميين على تطوير قدراتهم وتأهيلهم للإنخراط في ميدان العمل.
9 - تنظيم برامج تدريبية تأهيلية بهدف التعاطي مع الوسائل الإعلامية وصقل الظهور الإعلامي.
10 - تكريم.
11 - إنشاء معهد أو مؤسسة أكاديمية لكليات الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع.
12 - القيام بأي نشاط ثقافي وفكري ضمن حدود وأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
- ديمتري انطوان خضر
- ماريو ميلاد ابو عبدالله
- ميشلين جورج جاويش
- يمنه حسن فواز
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ديمتري انطوان خضر.
The Arabian for the Development of Independent Media (ADIM)