All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1076 02/06/2016

تأسيس جمعية بإسم:«العربية لتنمية الإعلام المستقل» (The Arabian for the Development of Independent Media (ADIM مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1076
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2088-2089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1076 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العربية لتنمية الإعلام المستقل» The Arabian for the Development of Independent Media (ADIM) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19412 تاريخ 7/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«العربية لتنمية الإعلام المستقل»

مركزها: سن الفيل - شارع بيروت هول - العقار رقم 269 - القسم رقم 10 - بلوك A - بناية لابيناد - الطابق الأول - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تقديم كافة المساعدات للصحافيين.

2 - الوقوف جنباً الى جنب مع الصحافيين ومع المؤسسات الإعلامية في سبيل حرية الرأي والتعبير.

3 - إنشاء مركز أبحاث يعمل على:

- دراسة وشرح القوانين المتعلقة بالإعلام والإعلان، ووضع الدراسات في سبيل تعديل هذه القوانين وتطويرها.

- إعداد نشرات ومؤلفات (سمعية - بصرية) ومطبوعات.

- إصدار الكتب والتقارير والنشرات المتعلقة بالعمل الصحافي.

- رصد المؤسسات الإعلامية، العربية والأجنبية، في تغطيتها للقضايا الأساسية والإجتماعية.

4 - إنشاء وتقديم جوائز للإعلاميين وللصحافيين المبدعين وللمدافعين عن حقوق الصحافيين.

5 - الدخول في مشاركة مع مؤسسات لإنتاج وتوزيع المواد السمعية والبصرية.

6 - التعاون والتوأمة مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها.

7 - دعم النشاطات والأعمال التي تندرج ضمن إطار الديمقراطية وحرية التعبير.

8 - إعداد برامج تدريبية هدفها مساعدة الإعلاميين على تطوير قدراتهم وتأهيلهم للإنخراط في ميدان العمل.

9 - تنظيم برامج تدريبية تأهيلية بهدف التعاطي مع الوسائل الإعلامية وصقل الظهور الإعلامي.

10 - تكريم.

11 - إنشاء معهد أو مؤسسة أكاديمية لكليات الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع.

12 - القيام بأي نشاط ثقافي وفكري ضمن حدود وأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- ديمتري انطوان خضر

- ماريو ميلاد ابو عبدالله

- ميشلين جورج جاويش

- يمنه حسن فواز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ديمتري انطوان خضر.

The Arabian for the Development of Independent Media (ADIM)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق