All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1077 02/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مهرجانات قضاء زحلة الدولية» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1077
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2089-2090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1077 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مهرجانات قضاء زحلة الدولية» والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 9051 تاريخ 17/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مهرجانات قضاء زحلة الدولية»

مركزها: زحلة - شارع السيدة - ملك الياس جوزيف سكاف.

غايتها: - تهدف الى تحقيق الغايات التالية:

1 - تنشيط السياحة في قضاء زحلة.

2 - إقامة المهرجانات السياحية والفنية على أنواعها وإبراز الفن اللبناني والتعرف على الفنون العالمية.

3 - تنشيط الفنون اللبنانية من رسم، ونحت، وتصوير، ومسرح وغيرها على مختلف أنواعها.

4 - إقامة المعارض الحرفية والفنية والزراعية والصناعية والمطبخية والإنتاجية على أنواعها.

5 - إبراز وجه المنطقة التراثي والحضاري والثقافي والبيئي أمام الرأي العام الوطني والعالمي.

6 - تولي جميع النشاطات التي تهدف الى تشجيع السياحة والإصطياف وإزدهار المنطقة وإبراز المعالم السياحية والدينية والقلاع والمغاور وتحسينها وإكتشافها والمحافظة عليها وعلى البيئة في جوارها.

7 - إكتشاف المواهب الفنية والثقافية وإبرازها ودعمها وإطلاقها.

8 - التعاون مع الجمعيات المماثلة في المنطقة وخارجها وخارج لبنان لتحقيق هذه الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميريام جبران طوق

ايليز جورج اسطفان

يوسف شفيق السكاف

توفيق رشيد الهندي

بيار جوزف شرو

زياد محسن دلول

سكارليت شديد الحداد

مرتا جورج هراوي

د. موريس شكرالله الحاج شاهين

اسعد شارل نكد

جوسان جيرالد غسان معلوف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميريام جبران طوق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق