المادة 1
يضاف الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 برنامج المعلوماتية المعروف باسم {Tableau}.
قرار Decision No. 530 03/06/2016
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
بناء على القرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية.
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يضاف الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 برنامج المعلوماتية المعروف باسم {Tableau}.
يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام المواد 41 - 42 - 43 من قانون ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة الى موردين غير مقيمين ثمنا للبرنامج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار بخمس عشرة بالمائة (15%).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
وزير المالية علي حسن خليل