All legislation

قرار Decision No. 530 03/06/2016

اضافة برامج معلوماتية الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 (المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية)

Type
قرار · Decision
Number
530
Date
03/06/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2091-2092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 530 تاريخ 03/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

بناء على القرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية.

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 برنامج المعلوماتية المعروف باسم {Tableau}.

المادة 2

يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام المواد 41 - 42 - 43 من قانون ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة الى موردين غير مقيمين ثمنا للبرنامج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار بخمس عشرة بالمائة (15%).

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

وزير المالية علي حسن خليل