All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 63 17/05/2016

الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) Diplome d'ingenieur - Bachelor of Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية - دده الكورة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
63
Date
17/05/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 17/05/2016
Source
Lebanese University

إسم المؤسسة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية - دده الكورة

إسم الكليّة: كليّة الهندسة

المرجع: - المرسوم رقم 8243 تاريخ 30/5/2012 (الترخيص لكلية الهندسة)

قرار المباشرة رقم 225/م/2013 تاريخ 23/3/2013 (هندسة الكهرباء وهندسة الالكترونيك) 1114/م/2013 تاريخ 19/9/2013 (هندسة مدنية وهندسة ميكانيك وطاقة)

إسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)

Diplome d'ingenieur -- Bachelor of Engineering

بناء على الطلب المقدم من جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng (دبلوم مهندس) إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية:

هندسة الكهرباء

Genie Electrique

هندسة الكترونيك

Genie Electronique

هندسة ميكانيك وطاقة

Genie mecanique et energetique

هندسة مدنية

Genie Civil

وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج،

وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 300 رصيدا أوروبيا (ECTS) وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة، وزيارة الجامعة والاطلاع على المختبرات وبعد وضع اللجنة لتقرير أولي والتزام الجامعة بملاحظات هذه اللجنة لجهة استكمال المختبرات وشروط الانتقال،

قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية في الاختصاصات المذكورة، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، وفق الشروط المذكورة اعلاه.