قرار مبدئي Preliminary decision No. 63 17/05/2016
الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) Diplome d'ingenieur - Bachelor of Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية - دده الكورة
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 63
- Date
- 17/05/2016
- Official Gazette
- Issue 31, 09/06/2016, p. 2093
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 17/05/2016
- Source
- Lebanese University
إسم المؤسسة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية - دده الكورة
إسم الكليّة: كليّة الهندسة
المرجع: - المرسوم رقم 8243 تاريخ 30/5/2012 (الترخيص لكلية الهندسة)
قرار المباشرة رقم 225/م/2013 تاريخ 23/3/2013 (هندسة الكهرباء وهندسة الالكترونيك) 1114/م/2013 تاريخ 19/9/2013 (هندسة مدنية وهندسة ميكانيك وطاقة)
إسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)
Diplome d'ingenieur -- Bachelor of Engineering
بناء على الطلب المقدم من جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng (دبلوم مهندس) إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية:
هندسة الكهرباء
Genie Electrique
هندسة الكترونيك
Genie Electronique
هندسة ميكانيك وطاقة
Genie mecanique et energetique
هندسة مدنية
Genie Civil
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج،
وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 300 رصيدا أوروبيا (ECTS) وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة، وزيارة الجامعة والاطلاع على المختبرات وبعد وضع اللجنة لتقرير أولي والتزام الجامعة بملاحظات هذه اللجنة لجهة استكمال المختبرات وشروط الانتقال،
قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية في الاختصاصات المذكورة، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، وفق الشروط المذكورة اعلاه.