All legislation

قرار Decision No. 468 30/05/2016

(شروط تسجيل المخصبات الحيوية والمتداولة في لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
468
Date
30/05/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2093-2094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 468 تاريخ 30/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)، المعدّل بالمرسوم 9375 تاريخ 2012/11/27،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 2014/5/22 (الموافقة على تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 1/509 تاريخ 2014/6/24 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 1/507 تاريخ 2012/6/8 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان)،

بناء على القرار رقم 1/791 تاريخ 2011/8/29 (تصنيف الاسمدة ومخصبات ومحسنات التربة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 2016 - 2015/17 تاريخ 2016/1/11،

بناء على محضري اجتماع لجنة الاسمدة التاسع والرابع عشر في 14 تموز 2015 و17 أيار 2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية - وزارة الزراعة بتصنيف وتسجيل المخصبات الحيوية وهي المواد التي تحتوي على كائنات مجهرية حيّة غير ضارة تساعد النبات على الحصول على المغذيات المتواجدة في التربة أو في الهواء شرط ان تستوفي الشروط المحددة الواردة في هذا القرار وان يرفق طلب التصنيف والتسجيل بالمستندات التالية:

1. شهادة أصلية Free Sale Certificate باللغة العربية أو بلغة اجنبية (الفرنسية أو الانكليزية) صادرة عن الشركة المصنّعة مصدّقة من غرفة التجارة و/أو الصناعة و/أو الزراعة في بلد المنشأ يذكر عليها ان هذه المخصبات مستعملة في بلد المنشأ.

2. شهادة تركيب مفصّلة لجميع مكونات المنتج Detailed Composition Certificate صادرة عن الشركة المنتجة على ان يذكر عليها:

- الاسم العلمي للكائنات الحية ونسبتها المئوية (CFU).

- انها خالية من بذور الاعشاب الحية والنيماتودا وبيوض النيماتودا الضارة للنبات.

- انها لا تحتوي على اكثر من CFU 1000 من ال الايشيريشيا كولاي Escherichia coli في الغرام الواحد من المادة الجافة وان لا تحتوي على اكثر من CFU 4 من السلمونيلا Salmonella في 4 غرام من المادة الجافة.

- ان لا يزيد عدد الفطريات والاكتينومايستات عن %10 من العدد الكلي للبكتيريا.

- انها خالية من الهرمونات المصنّعة واذا وجدت يجب ان تكون من مصدر طبيعي.

3. صورة عن ملصق العبوات الخاصة بالمخصبات الحيوية التي تحتوي كائنات حية وفقاً للمعلومات المطلوبة في القرار 1/507 تاريخ 2012/6/8 على ان يضاف عليه شروط التخزين.

4. مستند يثبت ان المخصبات الحيوية منتجة و/أو مسجّلة وتستخدم في احدى الدول التالية: الولايات المتحدة الاميريكية، كندا، الاتحاد الاوروبي، سويسرا، اليابان.

المادة 2

في حال عدم توافر المستند المنصوص عليه في البند الرابع من المادة الاولى أعلاه فيتم عرض طلب التسجيل على لجنة الاسمدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30/5/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب