المادة 1
يلحق مختبر تحليل زيت الزيتون وغرفة التذوق الحسي لزيت الزيتون، الموجودين في مختبر كفرشيما، بمصلحة الصناعات الزراعية.
قرار Decision No. 475 31/05/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها.....)،
عطفاً على قرار وزير الزراعة رقم 94/1 تاريخ 28/1/2014،
يقرر ما يأتي:
يلحق مختبر تحليل زيت الزيتون وغرفة التذوق الحسي لزيت الزيتون، الموجودين في مختبر كفرشيما، بمصلحة الصناعات الزراعية.
تتولى مصلحة الصناعات الزراعية ادارة وتنظيم شؤون المختبر وغرفة التذوق الواردين اعلاه كافة بما فيه الموظفين والعاملين.
يرفع رئيس مصلحة الصناعات الزراعية تقريرا سنويا عن عمل المختبر وغرفة التذوق الى مدير عام الزراعة ووزير الزراعة.
يلغى أي نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31/5/2016 وزير الزراعة أكرم شهيّب