All legislation

قرار Decision No. 475 31/05/2016

تنظيم مختبر تحليل زيت الزيتون وغرفة التذوق الحسي لزيت الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
31/05/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 31/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها.....)،

عطفاً على قرار وزير الزراعة رقم 94/1 تاريخ 28/1/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلحق مختبر تحليل زيت الزيتون وغرفة التذوق الحسي لزيت الزيتون، الموجودين في مختبر كفرشيما، بمصلحة الصناعات الزراعية.

المادة 2

تتولى مصلحة الصناعات الزراعية ادارة وتنظيم شؤون المختبر وغرفة التذوق الواردين اعلاه كافة بما فيه الموظفين والعاملين.

المادة 3

يرفع رئيس مصلحة الصناعات الزراعية تقريرا سنويا عن عمل المختبر وغرفة التذوق الى مدير عام الزراعة ووزير الزراعة.

المادة 4

يلغى أي نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31/5/2016 وزير الزراعة أكرم شهيّب