All legislation

قرار Decision No. 73 17/05/2016

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى الوكالة الشرقية للشحن والتخليص افكا للسفر والسياحة،

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
17/05/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 17/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من السيد انيس سنو رقم 122/2 تاريخ 19/1/2016 المتعلق بإلغاء الوكالة الشرقية للشحن والتخليص افكا للسفر والسياحة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 7/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /237/ تاريخ 2/4/1974 المعطى الى الوكالة الشرقية للشحن والتخليص افكا للسفر والسياحة في بيروت - كورنيش النهر - شارع المارسسلياز، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2016 وزير السياحة ميشال فرعون