المادة 1
يعدل اسم «بنك الصناعة والعمل ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 48 بحيث يصبح «سرادار بنك ش.م.ل».
قرار Decision No. 12268 31/05/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناءً على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2016،
وبناءً على القرار «الثاني» من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك الصناعة والعمل ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 22/3/2016 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 47/11/16 (مكرر) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم «بنك الصناعة والعمل ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 48 بحيث يصبح «سرادار بنك ش.م.ل».
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/6/2016
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه