All legislation

قرار Decision No. 12268 31/05/2016

تعديل اسم بنك مدرج على لائحة المصارف «بنك الصناعة والعمل ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
12268
Date
31/05/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2100-2101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12268 تاريخ 31/05/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناءً على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2016،

وبناءً على القرار «الثاني» من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك الصناعة والعمل ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 22/3/2016 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 47/11/16 (مكرر) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم «بنك الصناعة والعمل ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 48 بحيث يصبح «سرادار بنك ش.م.ل».

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/6/2016

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه