All legislation

قرار Decision No. 12269 31/05/2016

شطب اسم «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل» عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
12269
Date
31/05/2016
Official Gazette
Issue 31, 09/06/2016, p. 2101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12269 تاريخ 31/05/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناءً على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2016،

وبناءً على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 5/4/2016 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم بنك الصناعة والعمل ش.م.ل، وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 47/11/16 تاريخ 21/4/2016 المتضمن الموافقة النهائية على شراء بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل.» وذلك استناداً الى أحكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل.» من لائحة المصارف،

وبناءً على كتاب بنك الصناعة والعمل ش.م.ل تاريخ 24/5/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المصارف إسم «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 12 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/6/2016 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه