المادة 1
يشطب عن لائحة المصارف إسم «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 12 .
قرار Decision No. 12269 31/05/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناءً على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2016،
وبناءً على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 5/4/2016 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم بنك الصناعة والعمل ش.م.ل، وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 47/11/16 تاريخ 21/4/2016 المتضمن الموافقة النهائية على شراء بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل.» وذلك استناداً الى أحكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل.» من لائحة المصارف،
وبناءً على كتاب بنك الصناعة والعمل ش.م.ل تاريخ 24/5/2016،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المصارف إسم «البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 12 .
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/6/2016 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه