The whole text

اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016 In force

المادة 1

المادة 1

أولاً: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ عدم اتخاذ تدبير لجهة اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوما على ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، وعلى ان يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات والتدابير (معلومات متعلقة بالعميل (KYC)، حركة أو وتيرة أو حجم الحساب، ......).

ثانياً: في حال لم يرد أي جواب من «هيئة التحقيق الخاصة» خلال المهلة المذكورة اعلاه يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

ثالثاً: لا تطبق هذه الاجراءات في ما خص الحسابات العائدة لأشخاص أو مؤسسات مدرجة اسماؤهم على أي من اللوائح المصدرة المتعلقة بتطبيق القانون الاميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 والمنوه عنه اعلاه.

المادة 1 من اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264176/article/1/