المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
1.247.833.750 /ل.ل.
فقط مليار ومائتان وسبعة وأربعون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 220 - الجامعة اللبنانية - المديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 941 - التعليم الجامعي
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور
1.247.833.750 /ل.ل.
لزوم برنامج دورة اعداد مدرسين حلقة اولى وحلقة ثانية ومدرسين حلقة ثالثة متمرنين معينين في ملاك المديرية
العامة للتربية وملحقين بكلية التربية في الجامعة اللبنانية بموجب المرسومين رقم 9322 ورقم 9323 تاريخ 23/11/2012 .
فقط مليار ومائتان وسبعة وأربعون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية.
ومن الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
259.040.000 /ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وخمسون مليون وأربعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 220 - الجامعة اللبنانية - المديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 941 - التعليم الجامعي
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى
259.040.000 /ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وخمسون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام 1.506.873.750 ل.ل
(فقط مليار وخمسماية وستة ملايين وثمانماية وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).
لزوم برنامج دورة اعداد مدرسين حلقة اولى وحلقة ثانية ومدرسين حلقة ثالثة متمرنين معينين في ملاك المديرية العامة للتربية وملحقين بكلية التربية في الجامعة اللبنانية بموجب المرسومين رقم 9322 ورقم 9323 تاريخ 23/11/2012 .