إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 16041 تاريخ 29/12/2005 ورقم 2860 تاريخ 21/12/2009 ورقم 6803 تاريخ 3/11/2011 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الهرمل (قضاء بعلبك الهرمل) بإسم «معهد الشرق الاوسط للعلوم الفنية والتمريضية)،
بناء على الإستدعاء المقدَّم من السيدة هدى عبد الله درويش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 25/6 تاريخ 2/1/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة هدى عبد الله درويش المولودة سنة 1972 انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الشرق الاوسط للعلوم الفنية والتمريضية» القائم على العقار رقم 1466 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء بعلبك الهرمل) كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في الاختصاصات التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الادارة والتسويق
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المعلوماتية والادارية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المراجعة والخبرة في المحاسبة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية الحضانية والابتدائية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
البيع والعلاقات التجارية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية المهنية
ألغي في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الخدمة الاجتماعية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الانظمة والشبكات
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
اخصائي في التجميل
التكميل
التكميلية المهنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي