All legislation

مرسوم Decree No. 3524 19/05/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الليلكي (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث»

Type
مرسوم · Decree
Number
3524
Date
19/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1920-1921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3524 تاريخ 19/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 9287 تاريخ 12/11/2012 ورقم 792 تاريخ 16/10/2014 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الليلكي (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة ناديا لطفي حريري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 252/6 تاريخ 11/1/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة ناديا لطفي الحريري المولودة سنة 1970 انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الاخوة التقني الحديث» القائم على العقار رقم 178 بلوك A القسمين 6 و7 من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي الى نيل الشهادات الرسمية هي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية المهنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

الالكتروتكنيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الانظمة والشبكات

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي