إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد فؤاد دعبول بوكالته عن السيدة ناديا الياس المختار عبدالله مالكة العقارات ذات الارقام 3313 - 13371 - 3300 - 3314 و3315 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان بتاريخ 12/11/2014 والمسجل بالرقم 6891/2014 بموجب سند التوكيل رقم 192952/2010 تاريخ 2/12/2010 امام الكاتب العدل طوني وهبة الكريدي، المتضمن طلبه اسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (قناتي ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية، والاستعاضة عنهما بقناتين خرسانيتين حديثتين ضمن حدود العقارين رقم 13413 و3313 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان، على نفقته ومسؤوليته تمهيداً لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقاً للانظمة النافذة والتنازل دون بدل عن موقعي القناتين المنوي استحداثهما لمصلحة الاملاك العمومية النهرية،
بناء على التنازل المصدق لدى كاتب العدل بالرقم 17528/2014 تاريخ 11/11/2014 عن القسمين المراد ضمهما الى الاملاك العامة بدون بدل،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 6891/2014 تاريخ 17/3/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسمين المقتطعين من العقارين رقم 3313 و13413 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان البالغة مساحتهما 372 م2 (ثلاثماية واثنان وسبعون متراً مربعاً تقريباً) المحددين بالاحرف (خ - ذ - ض - ظ - غ - أ - خ) و (ر - ش - ت - ث - ر) المبينين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكلا قسمين متممين لقناة الري بدلاً من القسمين المبينين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم.
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسمين من قناة الري الكائنين بين العقارين رقم 3314 و13413 والعقارات ذات الارقام 13371 - 3313 و3300 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان البالغة مساحتهما 757 م2 (سبعماية وسبعة وخمسون متراً مربعاً) والمحددين بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) و (ي - ك - ل - م - ن - ق - س - ف - ع - ص - ي) والمبينين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعهما وفقا للقوانين النافذة.
على طالب الاسقاط التقيد بالاعمال التالية:
أ - انشاء قناتين خرسانيتين حديثتين ضمن حدود العقارين رقم 13413 و3313 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمنان سيلان المياه فيهما بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
ب - اظهار حدود قسمي القناتين الحاليتين والمحدثتين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا.
ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير اقنية المياه.
يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في اقسام الاقنية المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي