All legislation

مرسوم Decree No. 3405 12/05/2016

قبول هبة عينية مقدمة الى وزارة الثقافة ضمن إتفاقية الشراكة مع وزارة الثقافة في الجمهورية الإيطالية لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES (على سبيل التسوية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3405
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1937-1943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3405 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 1723 تاريخ 1/4/2015 (إبرام إتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في الجمهورية الإيطالية لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES،

بناء على اقتراح وزير الثقافية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية، الهبة العينية المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة لصالح وزارة الثقافة ضمن إتفاقية الشراكة مع وزارة الثقافة في الجمهورية الإيطالية لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES وهي عبارة عن تجهيزات مخبرية تقدر قيمتها بحوالي /375.901/ يورو أي ما يوازي /646.000.000/ ل.ل. (ستماية وستة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي