All legislation

مرسوم Decree No. 3448 12/05/2016

تعديل المرسوم رقم 2049 تاريخ 18/5/2015 وقبول هبة مالية إضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2016

Type
مرسوم · Decree
Number
3448
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1948-1950
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017 (Art. 3)
Amends
مرسوم رقم 2049 تاريخ 18/05/2015 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3448 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على المرسوم 2049 تاريخ 18/5/2015 (قبول هبة إضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2015)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2049 تاريخ 18/5/2015 بحيث تصبح كما يلي:

«تمتد فترة عمل المشروع اعتبارا من 1/1/2015 لغاية 31/12/2016 .»

بدلا من:

«تمتد فترة عمل المشروع على سنة واحدة إعتبارا من 1/1/2015»

المادة 2

قبلت الهبة المالية الإضافية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بقيمة //4.086.450.000// ل.ل. (فقط أربعة مليارات وستة وثمانون مليونا وأربعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان.

المادة 3

Amended 02/11/2017

Replaced by مرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017, article 1, from 02/11/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2016 لغاية 31/12/2017

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/11/2017 · the Lebanese University's text

    تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة إعتبارا من 1/1/2016 .

  2. Version 2.0 · from 02/11/2017 · Replaced by مرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2016 لغاية 31/12/2017

المادة 4

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 5

المادة الخامسة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الأول

الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية

الوظيفة 1046 - مساعدات للأطفال والشباب

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

- البرنامج الوطني للتطوع

/4.086.450.000/ ل.ل.

(فقط أربعة مليارات وستة وثمانون مليوناً وأربعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية)

المادة 6

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 7

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة على المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي