All legislation

مرسوم Decree No. 3432 12/05/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3432
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1950-1951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3432 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014(فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناءً على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000/ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

271.228.000 /ل.ل.

فقط مائتان وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 25 - وزارة الصناعة

الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة

الوظيفة 4421 - ادارة القطاع

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية

1.281.000 /ل.ل.

لتمويل استئجار وتجهيز مقر الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

فقط مليون ومائتان وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

75.375.000 /ل.ل.

لتمويل استئجار وتجهيز مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

فقط خمسة وسبعون مليوناً وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 25 - وزارة الصناعة

الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة

الوظيفة 4421 - ادارة القطاع

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

66.233.000 /ل.ل.

لتمويل استئجار وتجهيز مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

فقط ستة وستون مليوناً ومائتان وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

42.963.000 /ل.ل.

لتمويل استئجار وتجهيز مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

فقط إثنان واربعون مليوناً وتسعماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

10.024.000 /ل.ل.

لتمويل استئجار وتجهيز مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

فقط عشرة ملايين وأربعة وعشرون الف ليرة لبنانية

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

51.986.000 /ل.ل.

لتمويل استئجار وتجهيز مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

فقط واحد وخمسون مليوناً وتسعماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

23.366.000 /ل.ل

لتمويل استئجار وتجهيز مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثماية وستة وستون الف ليرة لبنانية

المجموع العام /271.228.000/ل.ل

فقط مائتان وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي