قرار Decision No. 42 07/05/2016
النزاع القضائي القائم حول الأوقاف الإسلامية في منطقة جبيل
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 42
- Date
- 07/05/2016
- Official Gazette
- Issue 28, 26/05/2016, p. 1951-1952
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 42 تاريخ 07/05/2016
- Source
- Lebanese University
إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء لأحكام المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء لأحكام المادتين رقم 39 و43 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،
بناء على القرار السابق رقم 62 تاريخ 3/10/2015م (تشكيل لجنة من القانونيين في المجلس الشرعي لاقتراح الحلول المناسبة للواقع المضطرب في أوقاف جبيل).
بناء على اقتراح اللجنة المكلفة درس النزاع القائم حول الأوقاف الإسلامية في منطقة جبيل التي انعقدت بتاريخ 23/1/2016م.
بناء على القرار السابق رقم 41 تاريخ 16/4/2016م (الطلب من اللجنة عقد لقاء مع سماحة مفتي جبل لبنان ومع المعنيين من أهالي جبيل).
بعد الاطلاع على عرض مقرر اللجنة القانونية المحامي محمد المراد لملخص تقرير اللجنة، والذي حدد فيه جميع الوقائع المادية والنقاط القانونية والحلول العملية المقترحة ونتيجة اللقاء مع سماحة مفتي جبل لبنان ومع المعنيين من أهالي جبيل.
بناء على مقتضيات المصلحة المالية والوقفية في دائرة أوقاف جبل لبنان الإسلامية،
يقرّر:
بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المكلفة درس النزاع القضائي القائم حول الأوقاف الإسلامية في منطقة جبيل يرى المجلس الشرعي الموافقة على ما يأتي:
1 - الموافقة على البند أولاً، المتضمن: «استناداً الى المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 ومضمون الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية التاسعة في جبل لبنان - المتن رقم 405 تاريخ 22/10/2009م والقرار الصادر عن الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز رقم 89 تاريخ 22/10/2013م والقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 182/2004 - 2005م تاريخ 13/12/2004م بالمراجعة رقم 7589/1997 وسنداً لأحكام القانون الصادر بتاريخ 28/5/1956م والقرار رقم 40 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تاريخ 2/12/1982م القاضي بإنشاء دائرة أوقاف جبل لبنان؛ فان دائرة أوقاف جبل لبنان وبصفتها متولية الوقف هي صاحبة الصلاحية بممارسة حقها في المداعاة والمقاضاة وبإدارة وصيانة واستثمار وتنمية العقارات الوقفية في جبيل رقم 60 و615 و698 و702 و708 و709 و891 و892 منطقة جبيل العقارية وتحصيل عائدات وريع هذه العقارات».
2 - الموافقة على البند ثانيًا، المتضمن: «وجوب التطبيق العملي لتنفيذ حكم الغرفة الابتدائية التاسعة في جبل لبنان - المتن رقم 405/2009 والقرار الصادر عن الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز رقم 89/2013 وذلك من خلال:
الف: الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ للقرار التمييزي والحكم الإبتدائي المشار اليهما في البند ثانيًا أعلاه بخصوص ريع وعائدات العقارات موضوع النزاع بالحكمين المذكورين وبخصوص أن عمر اللقيس لم يعد له صفة المتولي على الوقف وانه يعود لدائرة أوقاف جبل لبنان دون سواها تحصيل واستيفاء ريع وعائدات العقارات موضوع الدعوى.
باء: التدخل من قبل دائرة أوقاف جبل لبنان بجميع الدعاوى التي لم تتدخل بها والمقامة من لجنة أوقاف جبيل أو عليها وباية صفة كانت وإبراز صورة صالحة للتنفيذ عن الاحكام المشار اليها في البند أولاً اعلاه.
جيم: ابلاغ جميع المستأجرين بضرورة دفع بدلات الإيجار لأوقاف جبل لبنان دون غيرها وإبراز الأحكام الصادرة بهذا الخصوص وإيراد نص في الإنذار بعدم الاعتراف بأي بدل إيجار يدفع لغير دائرة اوقاف جبل لبنان تحت طائلة إقامة الدعوى والإسقاط من حق التمديد».
3 - إحالة البناء ثالثاً، المتضمن: «اسهاماً في تفعيل وتطوير وتنمية الوقف في جبيل تخصص دائرة اوقاف جبل لبنان نسبة 66% من مجموع إيرادات وريع العقارات الوقفية في جبيل وذلك بهدف صيانتها وتطويرها وتنميتها من خلال مشاريع تنموية واستثمارية على أن تفتح دائرة الاوقاف حسابًا خاصًا لدى المصارف التي تتعامل معها باسم (دائرة اوقاف جبل لبنان - وقف العقارات الوقفية في جبيل»)؛ الى اللجنة الإدارية المالية لدرسه وتقديم الاقتراح المناسب لعرضه على المجلس الشرعي خلال مهلة شهر وعلى أن يقوم أعضاء المجلس الشرعي بتزويد اللجنة الإدارية والمالية باقتراحاتهم المتعلقة بهذا الموضوع خلال مهلة اسبوع.
4 - إحالة البند رابعا، المتضمن: «تقترح اللجنة أن تلحظ التعديلات المتعلقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 والمنوي إجراؤها تخصيص مقعد لعضوية المجلس الشرعي لمنطقة جبيل كما وتخصيص عضوين لأبناء منطقة جبيل في المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان بحيث يقرأ نص المادة السابعة من القرار رقم 40 الصادر عن المجلس الشرعي بتاريخ 2/12/1982م المتعلق بإنشاء دائرة أوقاف جبل لبنان على الشكل التالي: (يعاون رئيس دائرة الاوقاف مجلس إداري يتألف من تسعة أعضاء من أبناء المحافظة المسلمين السنيين، خمسة من قضاء الشوف - عضوان من قضاء جبيل - عضوان من باقي الأقضية»)؛ الى اللجنة التشريعية لدرسه وذلك ضمن اطار تعديل المرسوم الاشتراعي 18/1955، واعادة المعاملة الى مرجعها الإداري للاطلاع وإجراء الايجاب المقتضى.