ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1267 تاريخ 2/7/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مركز الرشاد التخصصي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20780 تاريخ 2/12/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«جمعية مركز الرشاد التخصصي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1267 تاريخ 2/7/2014
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: حارة حريك - شارع صفير - ملك حسن وعلي وعباس محمد صالح ومحمد نايف صالح - قضاء بعبدا.
بدلاً من:
حارة حريك - شارع الصنوبرة - ملك جمعية لجنة الإمداد - قضاء بعبدا.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق