ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنا أصدق العلم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16243 تاريخ 8/9/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«أنا أصدق العلم»
مركزها: طرابلس - أبي سمراء - مفرق الحلوة - العقار رقم 5340 - القسم رقم 6 - بناية الحلوة - الطابق الأول.
غايتها: 1 - نشر الأخبار والمقالات والأبحاث العالمية العلمية باللغة العربية.
2 - تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل العلمية.
3 - مساعدة الباحثين العلميين بكافة الوسائل المتاحة.
4 - نشر العلم على أنه المنهج المعرفي الوحيد الذي أثبت جدارته.
5 - الإستعانة بكافة الخبرات لتحقيق الغاية المبتغاة.
6 - نشر الوعي حول مخاطر العلم الزائف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عصام عبد السلام فواز
وليد عبد القادر كباره
مصطفى عبدالله عيتاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام عبد السلام فواز.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق