All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1030 17/05/2016

تأسيس جمعية بإسم: «أسس للتنمية البيئية والإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1030
Date
17/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1955-1956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1030 تاريخ 17/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أسس للتنمية البيئية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13830 تاريخ 27/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«أسس للتنمية البيئية والإجتماعية»

مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - الشارع العام - العقار رقم 309 - القسم رقم 48 - سنتر الريحاني - ملك محمد أحمد شومان - الطابق السابع.

غايتها: - العمل على الحفاظ والعناية بالثروة البيئيّة والحيوانيّة.

-إقامة حملات بيئيّة (تشجير - توعية)

-الإهتمام بالأبنية التراثيّة.

-توزيع مساعدات إجتماعيّة للمحتاجين.

-العمل على تنمية روح المواطنة لدى الأفراد والمجتمع من خلال:

-تحفيز الشباب عبر مشاريع توعية وتنمية طاقاتهم الفكريّة والروحيّة والبدنيّة والصحيّة الإجتماعيّة والبيئيّة.

-إقامة الأنشطة اللامنهجيّة والأنشطة التثقيفية والترفيهيّة والتنمويّة والتربويّة والموسيقيّة المتنوعة.

-المساعدة في إدارة الكوارث الطبيعيّة.

-تنمية الموارد البشريّة من خلال إقامة دورات، محاضرات، ندوات ولقاءات.

-لا تقوم الجمعية بأي عمل أو نشاط لا يتفق مع النظام العام أو يكون من شأنه إثارة نعرات طائفيّة ومناطقيّة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اسماعيل محمد بعاصيري

بلال محمد كبريت

فهمي احمد شومان

هشام ابراهيم قليلات

خليل بسام زيدان

محمد أحمد شومان.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد شومان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق