قرار Decision No. 53 05/05/2016
طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ عن القائمة السوداء
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 53
- Date
- 05/05/2016
- Official Gazette
- Issue 28, 26/05/2016, p. 1957-1958
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 53 تاريخ 05/05/2016
- Source
- Lebanese University
المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).
-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 16302/2015/2016 تاريخ 18/1/2016 ومرفقاته.
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إتخذ القرار رقم 13/2016/ر تاريخ 13/1/2016 القاضي برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ عن القائمة السوداء، إسمها السابق /WIDUKIND/، رقم الإيمو /7029201/، التي ترفع علم توغو والتي يملكها السيد سامي محمد نزار غندور، بعد ان قدم الوثائق المطلوبة منه وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة.
وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة.
لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ إسمها السابق /WIDUKIND/، رقم الإيمو /7029201/، التي ترفع علم توغو والتي يملكها السيد سامي محمد نزار غندور عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الأقل.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ إسمها السابق /WIDUKIND/، رقم الإيمو /7029201/، التي ترفع علم توغو والتي يملكها السيد سامي محمد نزار غندور عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الأقل.