All legislation

قرار Decision No. 53 05/05/2016

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1957-1958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 16302/2015/2016 تاريخ 18/1/2016 ومرفقاته.

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إتخذ القرار رقم 13/2016/ر تاريخ 13/1/2016 القاضي برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ عن القائمة السوداء، إسمها السابق /WIDUKIND/، رقم الإيمو /7029201/، التي ترفع علم توغو والتي يملكها السيد سامي محمد نزار غندور، بعد ان قدم الوثائق المطلوبة منه وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة.

وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة.

لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ إسمها السابق /WIDUKIND/، رقم الإيمو /7029201/، التي ترفع علم توغو والتي يملكها السيد سامي محمد نزار غندور عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الأقل.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ إسمها السابق /WIDUKIND/، رقم الإيمو /7029201/، التي ترفع علم توغو والتي يملكها السيد سامي محمد نزار غندور عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الأقل.