رأي Opinion No. 84 17/05/2016
الترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة اللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل.» (راديو سيفان)
- Type
- رأي · Opinion
- Number
- 84
- Date
- 17/05/2016
- Official Gazette
- Issue 28, 26/05/2016, p. 1959-1960
- Status
- In force
- Cite as
- رأي رقم 84 تاريخ 17/05/2016
- Source
- Lebanese University
المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم /176/ تاريخ 2016/03/05 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /44/ تاريخ 08/03/2016 .
-القانون 382/94.
-المرسوم 7997/96.
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق على التفرغ الجاري فيما بين السيد محمود رفيق أحمد عيسى النقيب وبين المتفرغ له السيد ميكاييل هارثيون واجيان والمتعلق ب /100/ سهماً اسمياً.
ولما كان السيد محمود رفيق أحمد عيسى النقيب مكتتباً في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها اصولا.
وقد تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وبعد مراجعة ملف «الشركة اللبنانية للبث ش.م.ل.» (راديو سيفان) ان الشركة المذكورة من المؤسسات الاعلامية المرخص لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /11/ تاريخ 2007/10/09 وبناء على المرسوم رقم /894/ تاريخ 2007/11/08 باذاعة من الفئة الاولى.
ولما كان السيد محمود رفيق أحمد عيسى النقيب يرغب في التفرغ عن كامل اسهمه في رأسمال الشركة المستدعية الى المتفرغ له وفق الجدول الآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
محمود رفيق أحمد عيسى النقيب
ميكاييل هارثيون واجيان
/100/ سهما
ولما كانت المادة /15/ من القانون 94/382 تنصّ:
«يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون».
ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 94/382 تنصّ:
«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية».
ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينصّ:
«6 - يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام».
«يحظّر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء.»
«تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة «لطلب الترخيص».
ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،
وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،
لذلك
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:
الموافقة على طلب التفرغ المذكور.
نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء .
وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.
وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.
وتفضلوا بقبول الاحترام.