المادة 1
يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز انواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 12258 12/05/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز انواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 ايار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه