إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/7/2013، من السيدة ماغي جرجي الياس الرياشي مالكة العقار رقم 220 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 221 من منطقة الخنشارة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 17/2/2015، والموافق عليه من وزير المالية بإحالته رقم 12861 تاريخ 22/10/2015،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 2648/ر.م تاريخ 15/12/2015،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من السيدة ماغي جرجي الياس الرياشي، فضلة عقار الدولة رقم 221 من منطقة الخنشارة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /176/م.م، بسعر /315.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /55.440.000/ ل.ل (خمسة وخمسون مليوناً واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسيم الحاج حسن
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان واكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي