All legislation

مرسوم Decree No. 3608 02/06/2016

بيع فضلة عقار الدولة رقم 221 من منطقة الخنشارة العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
3608
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2105-2106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3608 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/7/2013، من السيدة ماغي جرجي الياس الرياشي مالكة العقار رقم 220 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 221 من منطقة الخنشارة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 17/2/2015، والموافق عليه من وزير المالية بإحالته رقم 12861 تاريخ 22/10/2015،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 2648/ر.م تاريخ 15/12/2015،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيدة ماغي جرجي الياس الرياشي، فضلة عقار الدولة رقم 221 من منطقة الخنشارة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /176/م.م، بسعر /315.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /55.440.000/ ل.ل (خمسة وخمسون مليوناً واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسيم الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان واكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي